الشيخ السبحاني
164
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء
الولد والإخوة ، ولا يزاد الزوج عن النصف ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن ، وإن كنّ أربعاً أو دون ذلك فهنّ فيه سواء ، ولا تزاد الإخوة من الأُم على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والأُنثى ، ولا يحجبهم عن الثلث إلّا الولد ، والوالد ، والدّية تقسم على من أحرز الميراث ( « 1 » ) . نعم روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : الوالدان ، والزوج ، والمرأة ( « 2 » ) . وبما أنّ المراد من المرأة هي الزوجة فلا بدّ من تقييد الرواية بكلالة الأُم . فإذا كان هؤلاء من قدّمهم اللّه ولا يزيد عليهم النقص ، فيكون من أخّره اللّه عبارة عن البنت أو البنتين أو من يتقرّب بالأب والأُم أو بالأب من الأُخت أو الأخوات . روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما تقول في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأُمّها وإخوة وأخوات لأبيها ؟ قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، ولإخوتها من أُمّها الثلث سهمان الذكر والأُنثى فيه سواء ، وما بقي سهم للإخوة والأخوات من الأب : ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) لأنّ السهام لا تعول ولأنّ الزوج لا ينقص من النصف ، ولا الإخوة من الأُم من ثلثهم ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) ( « 3 » ) . وورد تعبير لطيف في رواية الصدوق في عيون الأخبار : عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون وهو أنّه « وذو السهم أحقّ ممّن لا سهم له » ( « 4 » ) . ما الفرق بين البنت وكلالة الأُم ؟ بقي الكلام في عدّ البنت والبنات والأُخت والأخوات ، ممّن يدخل عليهم النقص دون الأُخت والأخ من الأُم ، مع أنّ الطوائف الثلاث على وتيرة واحدة . فللبنت والبنات : النصف والثلثان ، وللُاخت والأخوات : النصف والثلثان ،
--> ( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 12 ، 3 و 17 و 15 . ( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 12 ، 3 و 17 و 15 . ( 3 ) الوسائل : 17 ، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 12 ، 3 و 17 و 15 . ( 4 ) الوسائل : 17 ، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 12 ، 3 و 17 و 15 .